شيخ محمد سلطان العلماء
36
حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول )
في التخصيص كك استهجان عند أهل اللسان ففي المثال إذا كان العدول كثيرا جدا لا عيب في التخصيص بالأكثر ودعوى كون عموم القاعدة كك ليست بمجازفة ولا يخفى انه لا سبيل لمن يقول بان مدلول لا ضرر نفى تشريع الحكم الذي يكون سببا للضرر كالشيخ قده ان يقول بمقالة الأستاذ في النقصى عن محذور تخصيص الأكثر إذ لا فرق في الضرر المسبب عن الحكم بين كون الضرر ذاتيا لموضوع الحكم كما في الزكاة والجهاد أو عرضيا له كما في الوضوء الضررى فعموم القاعدة يعم كلا القسمين بل الضرر الذاتي أولى بالنفي لأجل كون الحكم سببا له دائما ولا كك الامر على مسلك الأستاذ لوضوح ان نفى الموضوع يكون مقصورا على كون الضرر جهة تعليلية عارضا على الموضوع أحيانا موجبا لنفى الحكم منة على الأمة واما إذا كان الضرر ذاتيا للموضوع لازما له فلا يسع للشارع نفيه لان نفى الحكم ح ابطال والقاء للحكم بالكلية مع اقتضاء المصلحة الملزمة جعله وتشريعه والا يلزم تفويت المصلحة وليس فيه منة على الأمة ( لا يقال اختصاص القاعدة بنفي الحكم الذي لا يكون موضوعه مصداق ؟ ؟ ؟ دائما يتوقف على ظهور دليل القاعدة في كون الضرر علة للنفي وهو لا يتم على مسلك الأستاذ من كون القاعدة من باب نفى الحكم بلسان نفى الموضوع لان كونها كك يتوقف على كون الضرر موضوعا للحكم لكي يكون نفيه بنفيه وعليه فتعم القاعدة للحكم الذي يكون موضوعه الضرر فلا يكون الضرر جهة تعليلية في القاعدة فيعوه الاشكال ( لأنا نقول ليس المراد من كون الضرر علة لنفى الحكم الضررى كونها علة طبيعية كعلية النار للحرارة والاحتراق لوضوح ان نفى الحكم كاثباته فعل اختياري للشارع وليس هناك اقتضاء وسببية أصلا فاذن يكون تصور الضرر على المكلف وما يلحقه من تبعاته داعيا للشارع على عدم جعل الحكم الضررى في مقام الثبوت لأجل الامتنان ويكون سوق القضية في مقام الامتنان دليلا قطعيا على ذلك مضافا إلى ظهور القضية في ذلك لكون الضرر وصفا عنوانيا مأخوذا على نحو المعرفية والمرآتية للأفعال الضررية في مقام الاثبات والموضوع لنفى الحكم الضررى على نحو القضية المعدولة هي تلك الأفعال لكيلا يتحقق الموضوع الضررى في الخارج أو يتحقق الجبران على